الخميس 9 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

معايير جديدة لكفالة العامل المساعد على الأسر المقيمة

معايير جديدة لكفالة العامل المساعد على الأسر المقيمة
16 يناير 2020 01:53

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في بيان لها بدء تطبيق معايير جديدة لكفالة عمال الخدمة المساعدة على الأسر المقيمة في الدولة ومدتها عامان، وذلك تطبيقاً للائحة التنفيذية للقانون والصادرة عن مجلس الوزراء حيث اشترطت دخلاً شهرياً للفرد أو الأسرة مقداره 25 ألف درهم فأكثر، بينما حددت 15 ألف درهم شهرياً للأسر التي تضم مريضاً أو من أصحاب الهمم.
وأوضح خليل خوري وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة أن «المعايير الجديدة جاءت بناءً على دراسات استندت إلى تكاليف الحياة المعيشية في الدولة وربطها بقيمة الراتب، بحيث تتمكن من خلاله الأسرة المقيمة من تلبية الاحتياجات الأساسية، والقدرة على الإيفاء بالالتزامات والحقوق القانونية للعامل المساعد، بما ذلك توفير بيئة العمل اللائقة والرعاية الصحية المناسبة».
وأشار إلى أن تلك الدراسات أفضت إلى تحديد اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة دخلاً شهرياً للفرد أو الأسرة مقداره 25 ألف درهم فأكثر، بما في ذلك رواتب جميع العاملين بالأسرة وأي بدلات كبدل السكن وغيره كشرط لقبول أن تكون إقامة العامل المساعد على الأسر المقيمة في الدولة.
وأفاد بأن اللائحة اهتمت بشأن الحالات الصحية الثابتة بشهادات طبية معتمدة التي تتطلب وجود عامل مساعد لرعايتها بشرط أن لا يقل عن 15 ألف درهم شهرياً.
وبالنسبة لمن لا تتوافر فيهم الاشتراطات والمعايير الجديدة، أوضح وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لشؤون العمالة المساعدة أن هناك حلولاً لهذا الأمر من خلال باقتين وفرتهما مراكز «تدبير» بتكلفة منخفضة، حيث توفر الباقة الأولى عاملاً مساعداً مسجلاً على مركز الخدمة «تدبير» للعمل لفترة تعاقدية لا يسمح فيها بانتقال العامل كعامل مساعد مقيم على «إقامة» صاحب العمل بمعنى أنه يكون على كفالة «تدبير»، بينما توفر الباقة الأخرى عاملاً مساعداً مسجلاً على مركز الخدمة «تدبير» للعمل بنظام (ساعة - يومي - أسبوعي ... إلخ).
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون عمال الخدمة المساعدة نصت على مد فترة ضمان العامل المساعد لمدة عامين، حيث تلزم الوزارة بموجب هذه اللائحة المكاتب المرخص لها بالتوسط لاستقدام العمالة المساعدة أو تشغيلها مؤقتاً سواء أكانت مراكز الخدمة «تدبير» أو المكاتب الأخرى التي لا تحمل علامة «تدبير» برد كامل تكاليف الاستقدام أو جزء منها لصاحب العمل وفقاً للمدة الزمنية المتبقية من عقد العمل. وبحسب اللائحة، يكون رد كامل تكاليف الاستقدام لصاحب العمل أو توفير عامل آخر في حال وقوع أي من أربع حالات خلال الأشهر الستة الأولى من العقد و«هي فترة التجربة»، حيث تشمل هذه الحالات فسخ العقد من طرف العامل من دون سبب مشروع أو تركه للعمل من دون سبب مقبول أو عدم اللياقة الصحية للعامل، وكذلك عدم قدرته على القيام بمهام عمله بالشكل المطلوب والمتفق عليه.
كما يكون رد جزء من مبالغ تكاليف الاستقدام في حال وقوع حالتين خلال فترة ما بعد التجربة وحتى تاريخ انتهاء العقد الذي تبلغ مدته عامين، حيث تشمل الحالتين قيام العامل بفسخ العقد بعد فترة التجربة بدون سبب مشروع أو قيامه بترك العمل بعد فترة التجربة بدون سبب مقبول ويتم احتساب هذه المبالغ وفقاً للمدة المتبقية من العقد بالأشهر من إجمالي تكلفة الاستقدام.
وتعفي الوزارة مكاتب الاستقدام من رد المبالغ لصاحب العمل إذا كان الأخير هو من حدد العامل الذي يرغب باستقدامه أو تشغيله بالاسم، وكان المكتب المعني منفذاً لإرادة صاحب العمل في هذا الاختيار.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©