الخميس 9 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«قضاء أبوظبي»: «حُسن السلوك» شرط لـ «المراقبة الإلكترونية»

«قضاء أبوظبي»: «حُسن السلوك» شرط لـ «المراقبة الإلكترونية»
31 أكتوبر 2019 02:18

جمعة النعيمي (أبوظبي)

أكد المستشار خالد الشامسي مدير نيابة الخدمة المجتمعية بدائرة القضاء في أبوظبي، أن المراقبة الإلكترونية يقصد بها حرمان المتهم أو المحكوم عليه من أن يتغيب في غير الأوقات الزمنية المحددة له عن محل إقامته أو أي مكان آخر، يعينه الأمر الصادر من النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال.
وأشار خلال الملتقى الإعلامي 63 الذي عقد تحت عنوان: «المراقبة الإلكترونية آثار اجتماعية وإنسانية»، إلى أنه يتم تحديد نطاق مكاني وزماني للشخص لمراقبته عن بعد إلكترونياً، وأن المشمولين بالمراقبة وفق القانون هما: المتهم خلال فترة التحقيق من قبل النيابة العامة أو المحكوم عليه من قبل المحكمة المختصة.
وأوضح الشامسي أن شروط إصدار أمر المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي تشمل، أن يصدر القرار بعد تحقيق تجريه النيابة العامة بنفسها، أو أن تكون الجريمة محل التحقيق جناية أو جنحة معاقب عليها بغير الغرامة، أو بعد موافقة أو بناء على طلب المتهم.
وأضاف: أنه يجوز للنيابة العامة إصدار الأمر بالوضع تحت المراقبة في جميع الجرائم ما عدا الجرائم المعاقب عليها، والتي تتضمن، الإعدام، والسجن المؤبد، والجرائم الماسة بأمن الدولة الداخلي أو الخارجي والجرائم التي أوجب فيها القانون الحكم بتدبير الإبعاد عن الدولة.
ولفت الشامسي إلى أن تنفيذ العقوبة بالمراقبة الإلكترونية أمر جوازي للمحكمة أن تصدر حكما بوضع المحكوم عليه تحت المراقبة الإلكترونية بديلا عن الحبس بشرط، ألا تزيد العقوبة على سنتين وأن تأمر في الحكم، وأن يكون له محل إقامة ثابتاً ومعلوماً في الدولة، بأن يمارس نشاطاً مهنياً مستقراً ولو كان مؤقتاً قرابة سنة.
وأشار الشامسي إلى الحالات الوجوبية لإلغاء المراقبة الإلكترونية، تتضمن إذا ظهر خلال فترة التنفيذ أن المحكوم عليه كان قد صدر ضده قبل الوضع تحت المراقبة الإلكترونية حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية ولم تعلم به المحكمة، أو إذا طلب المحكوم عليه بنفسه ذلك، أو إذا ثبت بالتقرير الطبي الصادر وفقاً للمادة 359 من هذا القانون، أو أن الوسائل المستخدمة في المراقبة الإلكترونية ألحقت أضراراً بصحة المحكوم عليه أو بسلامة جسده، وإذا استحال تنفيذ المراقبة الإلكترونية.
وأشار إلى أن الحالات التي يجوز للمحكمة إلغاء المراقبة، إذا ما ارتكب أثناء التنفيذ جريمة عمدية تم حبسه احتياطيا أو صدر بحقه حكم بعقوبة مقيدة للحرية، وسوء سلوك المحكوم عليه أو عدم امتثاله للتدابير والالتزامات المفروضة عليه.
وأوضح أن النيابة العامة لها دور في طلب الإفراج والوضع تحت المراقبة المقدم من المحكوم عليه، حيث تتولى تحقيق الطلب المشار إليه للتثبت من حسن سلوك المحكوم عليه أثناء وجوده بالمنشأة الذي يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وعدم وجود خطر على الأمن العام من جراء الإفراج عنه، وفي حال لم تتوافر الشروط للنيابة العامة يتم رفض الطلب من دون عرضه على المحكمة.
وأشار الشامسي إلى دور المحكمة في طلب الإفراج والوضع تحت المراقبة أنها تحكم: بقبول الطلب والإفراج عن المحكوم عليه ووضعه تحت المراقبة الإلكترونية إذا ثبت لها حسن سلوكه وصلاح أمره ورأت ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى ارتكاب جريمة أخرى جديدة، ويجوز لها أن تضمن حكمها بإلزام المحكوم عليه بأي من التدابير والالتزامات، أو برفض الطلب ويكون حكم المحكمة بالقبول أو رفض الطلب نهائي غير قابل للطعن، فلا يجوز تقديم طلب جديد إلا بعد مضي ستة أشهر على الأقل من تاريخ الحكم برفض الطلب السابق.
ولفت إلى أن الإحصائية الخاصة بحالات المراقبة الإلكترونية، بلغت 302 حكم، منها 228 للأحكام، و74 منها لقرارات النيابة العامة والمحاكم، حيث بلغت المراقبة الإلكترونية ما نسبته 75% للأحكام و25% للقرارات.
كما قدم الشامسي توصيات خاصة بالمراقبة الإلكترونية، وتتضمن، إمكانية تطبيقه على الأحداث الجانحين بنص قانوني صريح مع ضوابط معينة مراعاة لسنهم، ورفع معدل الحالات المراقبة الإلكترونية لما لها من آثار اجتماعية وإنسانية نافعة في شتى المجالات، وبحث إمكانية تطبيقه على المنفذ ضدهم في القضايا المدنية وما في حكمها وفق قانون اتحادي بضوابط وشروط وإجراءات.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©