الجمعة 3 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الإفتاء» يصدر بياناً حول زكاة النقود وعروض التجارة

«الإفتاء» يصدر بياناً حول زكاة النقود وعروض التجارة
8 ابريل 2024 23:41

 أبوظبي (الاتحاد) أصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي بياناً حول زكاة النقود (الذهب والفضة والعملات النقدية) وعروض التجارة. وبالنسبة إلى زكاة الذهب، والقدر المحدد الذي يُخرج من الذهب زكاةً. والنصاب عشرون ديناراً شرعياً، وتقدر من العيارات المعاصرة بما يأتي: (85) جراماً، عيار (24). و(92.73) جراماً، لعيار (22). و(97.15) جراماً، لعيار (21).، و(113.4) جراماً، لعيار (18). وبخصوص المقدار الواجب إخراجه ربع العشر:
(2.5%). وبالنسبة إلى القيمة، أفاد المجلس بأنه لا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الذهب، وإنما تتحدد القيمة وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الذهب وقت وجوب الزكاة. وأما وقت الإخراج، فتخرج زكاة الذهب بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب.

الحكم الشرعي

تجب الزكاة في الذهب إذا بلغ نصاباً وحال عليه الحول. ويجب إخراجها فوراً دون تأخير. والدليل الشرعي هو ما جاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «...وَلَيْسَ ‌عَلَيْكَ ‌شَيْءٌ -يَعْنِي فِي الذَّهَبِ حَتَّى يَكُونَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، فَإِذَا كَانَ لَكَ عِشْرُونَ دِينَاراً، وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا نِصْفُ دِينَارٍ، فَمَا زَادَ، فَبِحِسَابِ ذَلِكَ». رواه أبو داود.
والمصرف الشرعي (المستفيد) الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).
وأوضح المجلس أنه لا زكاة في الحلي (الذهب أو الفضة) المتخذ للبس والزينة؛ فقد ثبت عدم وجوب الزكاة فيه عن جمع من الصحابة، ومنهم عائشة رضي الله عنها، فقد (كَانَتْ تَلِي ‌بَنَاتِ أَخِيهَا يَتَامَى فِي حَجْرِهَا لَهُنَّ ‌الْحُلِيُّ، فَلَا تُخْرِجُ مِنْ حُلِيِّهِنَّ الزَّكَاةَ). رواه مالك في الموطأ.

زكاة الفضة

وبيّن المجلس أن القدر المحدد الذي يُخرج من الفضة زكاةً، بالنسبة إلى النصاب مائتا درهم شرعي، وتقدر من العيارات المعاصرة، وفق الآتي:
• (595) جراماً، عيار (99.9).
• (621) جراماً، عيار (95.8).
• (643) جراماً، عيار (92.5).
• (661) جراماً، عيار (90).
والمقدار الواجب إخراجه ربع العشر: (%2.5)
وبالنسبة إلى القيمة لا يمكن تحديد قيمة ثابتة لنصاب الفضة، وإنما تتحدد القيمة وقت إخراج الزكاة بحسب سعر الفضة وقت وجوب الزكاة. أما عن وقت الإخراج،
فتخرج زكاة الفضة بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب.


الحكم الشرعي

تجب الزكاة في الفضة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول، ويجب إخراجها فوراً دون تأخير. والدليل الشرعي، ما جاء عن علي رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «... فَإِذَا كَانَتْ لَكَ ‌مِائَتَا ‌دِرْهَمٍ، ‌وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُ، فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ..» رواه أبو داود. أما المصرف الشرعي (المستفيد) فهم أيضاً الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).

زكاة العملات النقدية

حدد المجلس القدر المحدد الذي يُخرج من العملات النقدية، ومنها: الدرهم الإماراتي. فالنصاب ما يعادل: (85) جراماً من الذهب الخالص فأكثر. وعن وقت الإخراج، تخرج زكاة العملات النقدية بعد مرور الحول (سنة قمرية كاملة) على النصاب.

الحكم الشرعي

تجب الزكاة في العملات النقدية إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. ويجب إخراجها فوراً دون تأخير. والدليل الشرعي قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103]. وما جاء عن ابنِ عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهما، «أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال لِمُعاذِ بنِ جَبلٍ رَضِيَ اللهُ عنه لَمَّا بعثه إلى اليمن: فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ ‌افْتَرَضَ ‌عَلَيْهِمْ ‌صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ» رواه البخاري ومسلم.
والمصرف الشرعي (المستفيد) كذلك الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰرِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).

زكاة عروض التجارة

والمفهوم لها هو القدر المحدد الذي يُخرج من قيمة عروض التجارة، بأنواعها المختلفة، مثل: البضائع والأجهزة والسيارات، والأسهم، والأراضي، والعقارات.
وبالنسبة إلى النصاب ما يعادل: (85) جراماً من الذهب الخالص، وهو عيار (24).
أما المقدار الواجب إخراجه، فهو ربع العشر: (%2.5.
وعن وقت الإخراج، تخرج زكاة عروض التجارة بعد مرور الحول، وهو: (سنة قمرية كاملة) على النصاب.

الحكم الشرعي

تجب الزكاة في عروض التجارة إذا بلغت نصاباً وحال عليها الحول. وإذا كان عند المزكي عروض متنوعة؛ فإنه يقوّمها جميعاً، ويخرج زكاتها. ويجب إخراجها فوراً دون تأخير.
والدليل الشرعي قول الله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ‌صَدَقَةً ‌تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ التوبة:103.، و ما جاء عن سمرة بن جندب، قال: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ ‌نُخْرِجَ ‌الصَّدَقَةَ ‌مِنَ ‌الَّذِي ‌نُعِدُّ ‌لِلْبَيْعِ» رواه أبو داود
وما جاء عن أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قَال: «... وَفِي ‌الْبَزِّ صَدَقَتُهُ» رواه أحمد. (والبز: الثياب)
والمصرف الشرعي (المستفيد) الأصناف الثمانية المذكورة في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا ٱلصَّدَقَٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَٱلْمَسَٰكِينِ وَٱلْعَٰمِلِينَ عَلَيْهَا وَٱلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَٱلْغَٰارِمِينَ وَفِى سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبْنِ ٱلسَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ ٱللَّهِ ۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ سورة التوبة، الآية (60).

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©