الأحد 19 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

نقض حكم في قضية تعاطي مؤثرات عقلية

نقض حكم في قضية تعاطي مؤثرات عقلية
10 مارس 2020 00:10

جمعة النعيمي (أبوظبي)

نقضت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بإلغاء الحكم المستأنف في قضية التعاطي والحيازة والترويج للمؤثرات العقلية (ميثامفيتامين - أمفيتامين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهمة تعاطي المؤثرات العقلية وتهمة حيازة بقصد التعاطي وتهمة حيازة بقصد الترويج لـ(ميثامفيتامين - أمفيتامين) في غير الأحوال المصرح، وطلبت معاقبتهم طبقاً للقانون الاتحادي في شأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
وقضت محكمة أول درجة حضورياً بمعاقبة الطاعن بالسجن المؤبد عن الاتهام الأول المسند إليه (الترويج) وبحبس الطاعنين لمدة 6 أشهر والغرامة 10 آلاف درهم لكل منهم عن التهمتين الأولى والثانية المسندتين إليهم للارتباط، مع إبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة ومصادرة المضبوطات وإلزامهم بالرسوم القضائية. واستأنف المتهمون الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئنافات شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المستأنفين الرسوم. لم يلق هذا الحكم قبولاً لدى المتهمين فطعنوا عليه بالطعنين الماثلين، وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رفض الطعنين.
وأوضحت المحكمة الاتحادية العليا، أن الثابت من الأوراق أن المتهمين قد تمسكوا بدفاعهم بانتفاء قصد الترويج واقتصر اعترافهم على أن الحيازة كانت بقصد التعاطي، وكان ما خلص إليه الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لأسبابه من أن الاتهام المسند إلى المتهمين قد ثبت في حقهم ذلك من اعترافهم أمام الشرطة وبتحقيقات النيابة العامة بأن المضبوطات تعود إليهم وأن كل واحد منهم تحصل عليها من الآخر وشهادة الشاهد بتحقيقات النيابة العامة لا يواجه دفاع المتهمين، ولا يقوم به الدليل الكافي على ثبوت الترويج لانتفاء عنصر توزيع وترويج هذه المؤثرات العقلية، مما ينتفي معه توافر الأركان المادية لجريمة الترويج في حق المتهمين.
وأوضحت أن الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف لا يواجه دفاع المتهمين ولا يصلح أن يكون رداً على ما أثاروه من دفاع بانتفاء قصد الترويج في حقهم، وأن العلم بوجود المؤثر العقلي لا يدل بطريق اللزوم على قيام حالة الترويج في حق المتهمين ومن ثم يكون حكمها معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©