الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

250 مليون درهم الحد الأدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين

250 مليون درهم الحد الأدنى لرأسمال شركات إعادة التأمين
20 مايو 2019 03:28

حاتم فاروق (أبوظبي)

أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة التأمين، قراراً بشأن تعليمات تنظيم أعمال إعادة التأمين، والذي تضمن 45 مادة تطبق على جميع شركات إعادة التأمين التي تؤسس في الدولة، وفرع شركات إعادة التأمين الأجنبية، منها وضح حد أدنى لرأس المال بـ 250 مليون درهم.
ومنح القرار مهلة 18 شهراً لتوفيق أوضاع الشركات مع الأحكام الواردة في التعليمات، اعتباراً من بدء العمل بها في اليوم التالي للنشر بالجريدة الرسمية.
وأفادت التعليمات التنظيمية الصادرة، أمس، بأن شركة التأمين عليها قبول أعمال إعادة التأمين بالنسبة لتأمين الأشخاص وتكوين الأموال من جهة، وأعمال إعادة التأمين بالنسبة لتأمين الممتلكات والمسؤوليات من جهة أخرى جمعاً، فضلاً عن قبول أعمال إعادة التأمين التكافلي بشرط أن يكون من بين أغراضها الواردة في نظامها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين التكافلي.
وبخصوص ترخيص وقيد شركة إعادة التأمين، فنصت المادة السابعة على ضرورة تقديم طلب ترخيص إلى المدير العام للهيئة من قبل لجنة مؤسسي الشركة، وذلك وفقاً للأنظمة الإلكترونية المعمول بها، بحيث يتضمن الطلب دراسة الجدوي الاقتصادية وعقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي مبين بها أسماء المؤسسين وعدد الأسهم التي تم تخصيصها ونسبة مساهمة كل منهم، فضلاً عن شهادة من الاكتوراي تتضمن كفاية المخصصات الفنية ومدى إمكانية الالتزام بهامش الملاءة المالية ومقدار رأس المال المقترح.
وأضافت التعليمات الصادرة أنه لا يجوز للشركة ممارسة أعمالها، إلا بعد صدور الموافقة النهائية والترخيص والقيد في السجل، كما يجب أن تكون الشركة التي تؤسس في الدولة لممارسة أعمال إعادة التأمين من نوع الشركات المساهمة العامة وفقاً لأحكام القانون واللائحة التنفيذية والقانون الاتحادي بشأن الشركات التجارية، وأن يكون غرضها الأساسي ممارسة أعمال إعادة التأمين على سبيل التخصص.
ونصت المادة الثانية عشرة: أنه يجب ألا يقل رأس مال شركة إعادة التأمين المكتتب به والمدفوع عن 250 مليون درهم، وللهيئة أن تقرر حداً أدنى لرأسمال أكبر، وذلك إذا كانت دراسة الجدوى تشير إلى قيام الشركة بالاكتتاب في أعمال إعادة التأمين على المستويين الإقليمي والدولي، كما يجب أن يكون 51% على الأقل من رأس المال مملوكاً لأشخاص طبيعيين أو اعتبارية من مواطني الدولة أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضحت المادة الرابعة عشرة أن مدة ترخيص الشركة سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، ويتم تجديد القيد سنوياً، وذلك قبل ثلاثين يوماً من انتهاء مدة الترخيص، على أن يتضمن طلب تجديد الترخيص كشف بأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والمدير العام ومساعديه والموظفين الرئيسين، وفرع الشركة داخل الدولة وخارجها، وأسماء الاكتواريين ومدققي الحسابات والمستشارين القانونيين ووسطاء إعادة التأمين الذين تتعامل معهم الشركة، إلى جانب البيانات المالية التقديرية للسنة المالية اللاحقة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©