السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

4000 سلعة جديدة في الضريبة الانتقائية مطلع ديسمبر

4000 سلعة جديدة في الضريبة الانتقائية مطلع ديسمبر
30 أكتوبر 2019 00:23

حسام عبد النبي (دبي)

توقعت الهيئة الاتحادية للضرائب أن يزيد العدد الإجمالي للسلع المسجلة في الضريبة الانتقائية إلى نحو 13 ألف سلعة عند بدء تطبيق القرارات الخاصة بتوسيع نطاق الضريبة الانتقائية ابتداءً من 1 ديسمبر المقبل، مؤكدة خلال ورشة عمل للإعلاميين عقدت في دبي أمس، أن هناك 9 آلاف سلعة مسجلة بالفعل في المرحلة الأولى لتطبيق الضريبة، وذلك بعد تسجيل 997 سلعة جديدة منذ صدور قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 في شأن السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تفرض عليها، وكيفية احتساب السعر الانتقائي في شهر أغسطس الماضي، مع التوقعات بإضافة 4 آلاف سلعة جديدة قبل بدء التطبيق الفعلي لتوسيع نطاق الضريبة.
وحسب خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، فإن هناك تحسناً ملحوظاً في معدل نسبة الالتزام بتقديم إقرارات الضريبة الانتقائية على مدى عامين من التطبيق، حيث ارتفع عدد المسجلين للضريبة الانتقائية إلى 782 مسجلاً، مؤكداً أن المشروبات المستثناة من تعريف المشروبات المحلاة، تشمل كلاً من المشروب الذي يحتوي على حليب أو «بدائل الحليب» بنسبة 75% على الأقل من محتوى المشروب الجاهز للشرب، حليب الرضع الصناعي أو تركيبة حليب متابعة أو أطعمة الرضع، المشروبات المخصصة لاستعمالات التغذية وفق المواصفة القياسية رقم 654، وكذلك المشروبات المخصصة للاستعمالات الطبية وفق المواصفة القياسية 1366.
وكشف البستاني، عن قيام «الهيئة» في الوقت الحالي بتطوير تطبيق إلكتروني عبر الهواتف المتحركة يتيح لجمهور المستهلكين معرفة والتحقق من السجائر المتداولة في الأسواق عبر عمل مسح ضوئي للعلامة المميزة على السيجارة من أجل التأكد من تسجيلها في النظام الضريبي للسلع الانتقائية، مبيناً أن الهدف الرئيس من ذلك يتمثل في معرفة السجائر الأصلية من المغشوشة أو التي يتم تهريبها من الخارج.
وأفاد البستاني، أنه اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، سيتم تطبيق الحد الأدنى للسعر المعياري لمنتجات التبغ، بحيث لا يقل السعر الانتقائي عن 0.4 درهم (40 فلساً) لكل لفة سيجارة، وألا يقل عن 0.1 درهم (10 فلوس) لكل غرام من تبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة.
وأوضح أنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (55) لسنة 2019، فإنه يشترط أن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري على سبيل المثال لعبوة السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة 8 دراهم، وأن يكون الحد الأدنى للسعر المعياري لتبغ الأرجيلة (المعسل) والتبغ الجاهز للاستخدام والمنتجات الأخرى المماثلة 25 درهماً لكل 250 غراماً (100 درهم للكيلو)، وذلك بالنسبة لجميع العلامات التجارية للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى المتداولة محلياً، منبهاً إلى أن تطبيق حد أدنى للسعر الانتقائي للسجائر ومنتجات التبغ الأخرى يأتي لتحقيق هدفين استراتيجيين، يتمثل الأول في حماية المستهلكين والمجتمع من المنتجات الرديئة التي تكون أشد ضرراً على الصحة العامة والبيئة، أما الهدف الثاني فيتمثل في منع التلاعب بالأسعار بغرض التهرب الضريبي.
وذكر البستاني، أنه بعد نجاح تطبيق الضريبة الانتقائية على السلع الضارة بالصحة العامة وجودة البيئة، بواقع 50% على المشروبات الغازية و100% على منتجات التبغ ومشروبات الطاقة، تتطلع الهيئة الاتحادية للضرائب لتحقيق مزيد من النتائج الإيجابية مع توسيع نطاق الضريبة الانتقائية، لتشمل مجموعة جديدة من السلع الضارة بصحة الإنسان والبيئة، وهي المشروبات المحلاة بضريبة انتقائية نسبتها 50%، وأجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، والسوائل المستخدمة فيها بنسبة 100%، لافتاً إلى أن هذه القرارات تأتي انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على خفض الممارسات الاستهلاكية الضارة بالصحة، إذ شمل توسيع نطاق الضريبة الانتقائية السوائل المستخدمة في أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية، وكذلك أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والمشروبات المحلاة المضاف إليها إي مصدر من مصادر السكر أو محليات أخرى، بالإضافة إلى أنه تم تحديد السعر الانتقائي لمنتجات التبغ.
وأوضح البستاني أنه اعتباراً من الأول من نوفمبر المقبل 2019 سيتاح لمنتجي ومستوردي جميع أنواع تبغ الأرجيلة، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي إصدار أوامر شراء «الطوابع الضريبية الرقمية» من مورد النظام، بعد الاعتماد من «الهيئة» لتثبيتها على عبوات هذه المنتجات قبل خروجها من المصنع لتوريدها للأسواق المحلية، والتأكد من سداد الضريبة الانتقائية عليها في أنحاء الإمارات كافة.
وأشار إلى أنه اعتباراً من الأول من مارس المقبل 2020 سيُمنع استيراد جميع أنواع تبغ الأرجيلة، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي إلى الدولة من دون وجود العلامات المميزة «الطوابع الضريبية الرقمية» عليها، واعتباراً من الأول من شهر يونيو المقبل 2020 سيُمنع توريد أو نقل أو تخزين، أو حيازة، أو تداول جميع أنواع تبغ الأرجيلة، ولفائف التبغ المعدة للاستخدام بالتسخين الكهربائي التي لا تحمل «الطوابع الضريبية الرقمية» في أسواق دولة الإمارات، وسيتم منع متاجر التجزئة من بيع هذه المنتجات من دون «الطوابع الضريبية الرقمية» للمستهلكين، منوهاً بأنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (42) لسنة 2018 بشأن «وضع علامات مميزة على التبغ ومنتجات التبغ» سيتم فرض غرامة على الشخص الذي يمتلك أو يقوم بتداول سلع انتقائية محددة لا تحمل العلامات المميزة.
وعن الفئات الملزمة بالتسجيل للضريبة الانتقائية، أجاب البستاني، بأنها تشمل منتجي ومستوردي ومخزني السلع الانتقائية، وكذا أمناء المستودعات المسؤولين عن إدارة والإشراف على المناطق المحددة لغايات الضريبة الانتقائية (في حالات معينة). وقال إنه إذا توقعت الأعمال امتلاك مخزون من السلع الانتقائية الفائضة في حيز التداول الحر من المشروبات المحلاة أو من أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية أو من السوائل المستخدمة فيها لأغراض الأعمال في 1 ديسمبر 2019 فعليها التسجيل لغايات الضريبة الانتقائية وسداد الضريبة عن المخزون الفائض.

غرامات العلامة المميزة
قال خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إنه بموجب قرار مجلس الوزراء بشأن مخالفة الإجراءات المتعلقة بتطبيق العلامة المميزة «الطوابع الرقمية» على السلع الانتقائية ووضع علامات مميزة على التبغ ومنتجاته، يتم فرض غرامات على مخالفات «العلامة المميزة»، منها فرض غرامة بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة في حال امتلاك الشخص أو تداوله لسلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، وفي حال سماح متعمد من الشخص باستخدام مقره لبيع سلع انتقائية محددة في الدولة لا تحمل العلامة المميزة، تفرض عليه غرامة بقيمة 25 ألف درهم عن المخالفة الأولى، و50 ألف درهم في حالة التكرار.
وأضاف أن من بين الغرامات عند قيام الشخص بتغيير أو الطباعة فوق العلامات المميزة المثبتة على سلع انتقائية محددة، تفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم، إضافة إلى 50% من مبلغ الضريبة الانتقائية المستحقة على السلع الانتقائية المحددة، وفي حال عدم قيام شخص بالإقرار عن نقل السلع الانتقائية المحددة، تفرض عليه غرامة بقيمة 20 ألف درهم لكل مرة تم ارتكاب المخالفة فيها، منوهاً بأنه في حال عدم امتثال الشخص لمتطلبات التخزين الآمن للعلامات المميزة التي تحددها الهيئة الاتحادية للضرائب، تفرض عليه غرامة بقيمة 50 ألف درهم لكل مرة تم ارتكاب المخالفة فيها.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©