السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

رئيس الدولة يصدر قانوناً لتنظيم الرعي في أبوظبي

رئيس الدولة يصدر قانوناً لتنظيم الرعي في أبوظبي
8 يوليو 2020 01:21

أبوظبي (الاتحاد)

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي القانون رقم (11) لسنة 2020 بشأن تنظيم الرعي في إمارة أبوظبي، وتعتبر هيئة البيئة – أبوظبي الجهة المعنية بتنفيذ القانون بصفتها السلطة المختصة بشؤون البيئة بإمارة أبوظبي. ويهدف القانون إلى تنظيم الرعي وتعزيز الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لحماية المناطق المحمية والموائل الطبيعية الحرجة والحساسة، حيث نص القانون على أن تكون مناطق الرعي خارج نطاق (2) كيلومتر من المحميات الطبيعية، وخارج نطاق الموائل الطبيعية الحرجة.
كما يساهم القانون في حماية البيئة من الضغوط التي يسببها الرعي ‏الجائر كتدهور الغطاء النباتي الصحراوي والنباتات المحلية النافعة وتعرية التربة وانجرافها، والذي يؤدي إلى تراجع أعداد الثروة الحيوانية المعتمدة كلياً على المراعي الطبيعية، وظهور علامات التصحر التي أصبحت واضحة في أغلب مناطق إمارة أبوظبي، فضلاً عن أهميته في حماية الموائل الصحراوية، وضمان المحافظة على تنوع بيولوجي متوازن، وتعزيز الممارسات التقليدية المستدامة، ما يمنح المراعي فرصة للتجدد الطبيعي، ويضمن استمراريتها للأجيال القادمة.
وسمح القانون بالرعي بعد الحصول على الترخيص لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد وذلك وفقاً لما يحدده هذا القانون ولائحته التنفيذية. وحدد القانون شروط الحصول على ترخيص الرعي بأن يكون طالب الترخيص من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة، وأن يكون حاصلاً على شهادة معتمدة وسارية المفعول تفيد ملكيته للثروة الحيوانية من الجهات المعنية، وحائزاً شهادة تفيد بأن ثروته الحيوانية مسجلة في نظام تعريف وتسجيل الحيوانات بالإمارة لدى الجهات المعنية، وأن يكون حاصلاً على ترخيص عزبة رعي صادر من الجهات المعنية. 
وحظر القانون الرعي دون الحصول على الترخيص اللازم، وكذلك الرعي خارج مناطق الرعي. كما حظر استخدام الدراجات أو السيارات، أو أي نوع من المركبات، أو الآليات في مناطق الرعي بغرض التسلية، وحظَر بناء مبنى دائم أو مؤقت، أو أي جزء منه داخل مناطق الرعي، وكذلك حظر الرعي في غير مواسم الرعي، ووضع أسيجة أو أدوات أو مخلفات في مناطق الرعي. كما حظر القانون ترك الثروة الحيوانية ترعى دون مرافقة، وعدم المحافظة على النظافة العامة في مناطق الرعي، وعدم إبراز ترخيص الرعي و/‏أو صورة عنه عند طلبه من قبل موظفي الهيئة.
وسيصدر رئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة المجلس التنفيذي اللائحة التنفيذية لهذا القانون، الذي يلغي القانون رقم (13) لسنة 2005 وكل حكم يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون.
ويدعم القانون الجديد الجهود التي تبذلها هيئة البيئة – أبوظبي، بصفتها السُلطة المختصة، ويعزز من دورها في مراقبة الموارد الرعوية، وإجراء البحوث والدراسات العلمية الرامية إلى تعزيز وإعادة تأهيل الغطاء النباتي في مناطق الرعي للحفاظ على الرعي كممارسة تقليدية موروثة وتوثيقها والحفاظ عليها وفق الأسس العلمية.

صلاحية رقابية أكبر لـ«بيئة أبوظبي» تعزز التنوع البيولوجي 
أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانون رقم (10) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (16) لسنة 2005 بشأن إعادة تنظيم هيئة البيئة - أبوظبي، تم بموجبه منح الهيئة صلاحية رقابية أكبر لتمكنها من ممارستها دورها في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي بإمارة أبوظبي بشكل أكثر فعالية.
ووفقاً للقانون الجديد يحق للهيئة، بعد موافقة المجلس التنفيذي، إصدار جدول بالغرامات الإدارية للمخالفات البيئية، حيث تصل قيمة الغرامات إلى 10 ملايين درهم، بعد أن كان سقف الغرامات يصل إلى 10 آلاف درهم. كما تم منح الهيئة صلاحية إيقاع جزاءات إدارية جديدة، مثل لفت النظر ووضع المنشآت تحت الإشراف المالي والإداري والفني، وإغلاق المنشآت مؤقتاً أو نهائياً، وكذلك تعليق النشاط مؤقتاً. كما تضمن القانون الجديد تعديل الأحكام والإجراءات الخاصة بالتصالح على المخالفات من حيث نسبة التخفيض للمخالفات، والمدة اللازمة لذلك، وأيضاً إجراءات التظلم على الجزاءات الإدارية.
ونص القانون أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تفرض غرامة إدارية لا تزيد على عشرة ملايين درهم على كل من يخالف أحكام هذا القانون ولوائحه التنظيمية والتنفيذية والنظم والسياسات والقرارات والتعاميم المنفذة له. وستتولى الهيئة تحصيل الغرامات الإدارية، ويصدر مجلس إدارة الهيئة، بعد موافقة المجلس التنفيذي جدولاً يحدد المخالفات والغرامات الإدارية المقررة لكل منها.
ومنح القانون الجديد الهيئة صلاحية عرض التصالح على المخالف، على أن يثبت ذلك في محضر الإجراءات، وعلى المخالف الذي يقبل التصالح أن يسدد غرامة تعادل (75%) من إجمالي الغرامة الإدارية المحددة للمخالفة في مهلة تتجاوز ستين يوماً من تاريخ عرض التصالح عليه. وفي جميع الأحوال إذا لم يلتزم المخالف بإزالة المخالفة في الموعد المحدد، تقوم الهيئة بإزالتها على نفقة المخالف. وتحدد اللوائح التنظيمية والتنفيذية لهذا القانون إجراءات التصالح، بما في ذلك المدة الزمنية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©