الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

الاتحادية للمواصلات تحدد ضوابط إبحار «وسيلة النزهة»

الاتحادية للمواصلات تحدد ضوابط إبحار «وسيلة النزهة»
15 سبتمبر 2020 02:58

خلفان النقبي (أبوظبي)

أصدرت الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية قرارات وضوابط بشأن التزامات مالك وسيلة النزهة لسنة 2020.
وحددت الهيئة شروطاً تتمثل في الالتزام بتركيب جهاز تحديد هوية للسفينة من قبل جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل للوسائل التي تقل حمولتها الكلية عن 300 طن، والالتزام بتركيب جهاز لاسلكي لكافة الوسائل البحرية التي يزيد طولها عن 35 قدماً، والالتزام بتثبيت اللوحات التعريفية للرقم الصادر عن السلطة الأمنية بحسب المواصفات والقياسات المنصوص عليها بقرار رئيس مجلس الإدارة رقم (32) لسنة 2015م في شأن مواصفات اللوحات التعريفية للوسائل البحرية الصغيرة وبشكل دائم على جانبي الجزء الأعلى من مقدمة وسيلة النزهة وفوق خط الماء. 
وأشارت إلى أنه إذا كانت وسيلة النزهة مزودة بمحركات بحرية خارجية فيجب أن تكون مطابقة للمواصفة حسب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (13) لسنة 2014 بشأن تطبيق المواصفة القياسية الإماراتية للمحركات البحرية الخارجية. بالإضافة إلى التقيد بالتسجيل في نقاط التفتيش التابعة لجهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل عند الدخول والخروج من الموانئ للحصول على إشعار تفتيش يخوله بالدخول إلى الموانئ العامة.
المياه الإقليمية
كما شمل القرار كذلك الالتزام بالإبحار في المياه الداخلية والمياه الإقليمية للدولة. ولا يجوز الإبحار خارج المياه الإقليمية للدولة إلا بعد الحصول على التصاريح اللازمة من السلطات المختصة في الدولة، ولا يجوز تسيير أية وسيلة نزهة إلا إذا كانت مسجلة في الهيئة، ولا يجوز استخدام وسيلة النزهة إلا للأغراض المخصصة لها، ولا يجوز لأي شخص أن يقون بقيادة أي وسيلة نزهة أو العمل عليها إلا بترخيص صادر من الهيئة. ومن المهم عدم تجاوز عدد الأشخاص الموجودين على وسيلة النزهة العدد المصرح به أثناء التسجيل، ومن الضروري عدم تشغيل أية عمالة مكفولة لدى الغير، ولا يجوز إبحار وسيلة نزهة من دون وجود مالكها ويستثنى من ذلك ذوو القرابة من الدرجة الأولى أو الثانية بشرط حصول قائد الوسيلة على شهادة الأهلية لقيادة الوسائل البحرية الصغيرة، وعدم تزويد وسائل النزهة برافعات إضافية ومخازن خارجية لحفظ الأسماك على السطح غير المحددة في مخططات البناء الأصلية، وألا تكون ألوان وسائل النزهة مشابهة لألوان وحدات الجهات الأمنية.

عدم ممارسة الغوص
تضمن قرار الهيئة كذلك عدم ممارسة الغوص أو الاقتراب أو إرساء القوارب في المناطق المحظورة والمنشآت الحيوية والعسكرية والقصور والمشدات الخاصة المرخصة من السلطة المختصة وكواسر أمواج الموانئ، وعدم ممارسة الغوص دون الحصول على رخصة غوص معتمدة، كما يجب أن يلتزم جميع الركاب بحمل بطاقة إثبات الشخصية عند الخروج، والتقيد بالأنظمة والتشريعات والإرشادات الخاصة بحماية البيئة البحرية والثروات المائية الحية وحفظ التنوع البيولوجي البحري، الصادرة من الجهات الحكومية ذات العلاقة بالدولة، ومن المهم عدم انتشال الشعاب المرجانية والإسفنجيات وأسماك الزينة والسلاحف البحرية وبيضها ومن بيئتها الطبيعية، وعدم حيازة أو استخدام الشباك والقراقير وممارسة الصيد الترفيهي من دون الحصول على رخصة صادرة من السلطة المختصة.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©