أبوظبي(وام )
أكدت النيابة العامة للدولة أنه وفقاً للمادة /7/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2012 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، يعاقب بالسجن المؤقت كل من حصل أو استحوذ أو عدل أو أتلف أو أفشى بغير تصريح بيانات أي مستند إلكتروني أو معلومات إلكترونية عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو موقع إلكتروني أو نظام المعلومات الإلكتروني أو وسيلة تقنية معلومات، وكانت هذه البيانات أو المعلومات تتعلق بفحوص طبية أو تشخيص طبي، أو علاج رعاية طبية أو سجلات طبية.
جاء ذلك في تغريدة قانونية نشرتها النيابة العامة للدولة، أمس، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضحت من خلالها جريمة تعديل بيانات مستند إلكتروني متعلق بفحوص طبية بغير تصريح.