الخميس 9 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

استولت على «فلوس» الجمعية والمحكمة ألزمتها بردها

موضوعية
7 مارس 2022 14:54

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة) ألزمت محكمة الظفرة الابتدائية، برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد، سيدة برد الأموال التي استولت عليها من أحد الأشخاص بحجة عمل جمعية بينهم، إلا أن السيدة استولت على الأموال ورفضت رد المبالغ المستلمة من الرجل، وهو ما دفعه إلى إقامة دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليها بأن ترد له مبلغ 220,000 درهم، وكذلك بأن تدفع للمدعي مبلغ 20,000 درهم على سبيل التعويض عن الضرر المادي والأدبي، وإلزامها بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأكد المدعي في دعواه أنه اشترك في الجمعية التي أنشأتها المدعى عليها اعتباراً من يونيو 2019 بقسط شهري 20,000 درهم ولمدة عشرين شهراً بمجموع 400,000 درهم عبر تحويلات مالية لحساب المدعى عليها، وعقب سداده لعدد 11 قسطاً، بواقع 20,000 درهم شهرياً، بإجمالي 220,000 درهم، تفاجأ بأن المدعى عليها أخذت أموال الجمعية من المشتركين ولم تقم بتحويلها لأصحاب الحق باستلام تلك الأموال، وقدم سنداً لذلك بصور من كشف الحساب البنكي وصور من محادثات عبر تطبيق «الواتس آب» للمحادثات النصية، كما قدم ما يفيد اللجوء للجنة التوفيق والمصالحة.

وقضت المحكمة بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 220,000 درهم وبتعويضه بمبلغ 5,000 درهم، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات وبمقابل أتعاب المحاماة، وأكدت في حيثيات حكمها أن المدعي يطالب المدعى عليها بدفع مبلغ 220,000 درهم ودلل على انشغال ذمة المدعى عليها بالتحويلات البنكية التي كانت تحول منه لحسابها البنكي بواقع 20,000 درهم كانت تسدد من المدعى شهريا لمدة أحد عشر شهراً نظير دخوله للجمعية ولم يتم إرجاع المبلغ، وثبت للمحكمة صحة ادعائه بما أرفقه من محادثات نصية فيما بينه والمدعى عليها، ومن ثم يكون قد توافر الدليل في الدعوى، الأمر الذي تضحى معه الدعوى قائمة على سند صحيح من الواقع والقانون، لاسيما وأن المدعى عليها لم تحضر لتبدي ثمة دفعاً أو دفوعاً على أدلة الدعوى أو تدحض ما قدمه المدعى، مما يتعين معه القضاء بإلزام المدعى عليها بأن ترد له المبلغ المطالب به والبالغ قدره 220,000 درهم.

وكان المدعي يطالب بمبلغ وقدره 20,000 درهم عما فاته من كسب وما لحقه من أضرار لعدم انتفاعه بالمبلغ، وقد أصابه ضرر بمركزه المالي نتيجة مماطلة المدعى عليها وعدم وفائها بالمبلغ الذي رتب أموره عليها وبالتأكيد أن ذلك أصابه بأضرار نفسية من قلق ووسيلة تدبير مبلغ مقابل لما رتب أموره عليه، الأمر الذي ترى معه المحكمة على ضوء ما سلف كله تقدير التعويض الجابر له بمبلغ وقدره 5,000 درهم.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©