الأحد 19 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مات الأب فتنازع الورثة على 20 مليون درهم

مات الأب فتنازع الورثة على 20 مليون درهم
29 أكتوبر 2022 02:16

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة النقض أبوظبي في قضية نزاع بين ورثة وزوجة والدهم المتوفى، برفض طلب الورثة، نظراً لعدم وجود ريع لعقارات المورث، كما أن حساب الزوجة الأولى منفصل تماماً عن حسابات المورث، بحيث إن مبلغ 20 مليون درهم الموجود في حساب الزوجة الأولى لا يدخل ضمن التركة لكون ذلك حساباً شخصياً لها، إضافة إلى أن أداء اليمين الحاسمة لا يحسم المسألة، موضحة أن ما يدعيه الشاكي، لا يعتبر سوى جدل موضوعي لا يجوز إثارته في المحكمة عملا بالمادة 183/1 المعدلة من المرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018. وكان شاكٍ (وريث) قد قدم طلب عريضة على حكم المحكمة في قضية تعديل المبالغ المالية في حساب مورثه (والده)، حيث قدم أوراقاً ثبوتية تؤكد صحة كلامه، إضافة إلى قيامه بأداء القسم بأن لا مبالغ مالية في حساب والده بحسب ادعائه.
وأوضحت المحكمة أنه وفقا لتقرير الخبير فقد تم إثبات أن هناك مبالغ مالية في حساب والده لدى أحد البنوك في الدولة وهي تزيد عن 20 مليون درهم، وأن ما قام به الشاكي (ابن المورث) في صيغة اليمين الحاسمة وتعديلها وطلب من أخواته حلفها إلى «أقسم بالله العظيم أن تركة مورثهم لا تتضمن مبلغاً بملايين الدراهم» لا تتضمن حسماً للنزاع ولا أثر لها في الدعوى.
وأشارت إلى أن اعتراض الشاكي (ابن المورث) وطلبه بضم حسابات المورث البنكية إلى عناصر التركة وتعيين خبير حسابي للاطلاع على المستندات والتقرير الفني المرفق بالدعوى المستأنفة وتكليفه بمهمة مراجعة الحسابين البنكيين، فقد تم بحث المبالغ التي أثبتها تقرير الخبرة الحسابي والتي تقع تحت يد زوجة والده المتوفى، ولم يتم توريدها إلى حساب الورثة مع الاحتفاظ بالحق في التعقيب على ما يرد بتقرير الخبير.. هي كلها طلبات لا تتضمن المطالبة بحق موضوعي. 
وأكدت المحكمة أن تقرير الخبير أثبت خلو الأوراق التي قدمها الشاكي حول وجود ريع لعقارات المورث من دليل، كما أن طلب حصر ريع العقارات يكون واجب الرفض وهو ما يستوي وما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من عدم قبول الطلب، ونظرا لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، وأن ما ينعاه الشاكي بشأن طلب توجيه اليمين الحاسمة بعد تعديله صيغتها قد تناوله الحكم المطعون فيه بالرد ومن ثم يكون الطعن برمته مقاما على غير الأسباب المبينة بالمادة 173 من قانون الإجراءات المدنية وتأمر المحكمة بعدم قبوله عملا بالمادة183/1 منه المعدلة بمرسوم بقانون اتحادي رقم 18 لسنة 2018.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©