السبت 11 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

«الوطني» يوافق على مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين

«الوطني» يوافق على مشروع قانون تنظيم دور العبادة لغير المسلمين
30 مايو 2023 18:08

إبراهيم سليم (أبوظبي) 

وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الحادية عشرة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، اليوم الثلاثاء 30 مايو 2023م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، على مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، بعد أن ناقش وعدل واستحدث عدداً من بنوده ومواده، كما حدد مشروع القانون المحظورات على دار وغرف العبادة، والتي بلغت 14 محظوراً، وتضمن مشروع القانون العقوبات عند مخالفة أحكام القانون، والتي تتراوح بين 100 ألف درهم، وتصل إلى 3 ملايين درهم عند المخالفة لأحكام القانون، كما حظر المشروع أن تكون لها علاقة رسمية أو غير رسمية بالمؤسسات الدبلوماسية أو الرسمية لأي دولة بأي صفة كانت.
وتفصيلاً، يهدف مشروع القانون إلى تنظيم دور وغرف العبادة في الدولة وترسيخ قيم التسامح والتعايش، وتسري أحكامه على دور وغرف العبادة في الدولة، بما في ذلك المناطق الحرة.وحسب مشروع القانون تُنشأ لجنة تختصُ بتحديد ممارسات وعبادات وشعائر الأديان والطوائف والعقائد لغير المسلمين داخل الدولة، ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام عملها واختصاصاتها الأخرى قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.
كما يُنشأ لدى الجهة المختصة سجل يُقيد فيه دور وغرف العبادة التي تقوم بترخيصها أو تخصيصها، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون البيانات والمعلومات الواجب قيدها في هذا السجل.
واستحدث المجلس مادة بعنوان «تخصيص غرف العبادة»، تنص على ما يلي: يجوز تخصيص غرف عبادة بالتنسيق مع الجهة المختصة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات التخصيص.. ووفق مشروع القانون تكتسب دار العبادة الشخصية الاعتبارية من تاريخ صدور الترخيص النهائي من الجهة المختصة.
وحسب مشروع القانون    يقوم على إدارة شؤون دار العبادة مجلس يعنى بتوفير السبل اللازمة للقيام بأنشطته وتحقيق أغراضه، ويمثل رئيس المجلس دار العبادة في تعاملاتها مع الغير وأمام القضاء، ويتعين أن يتوفر في كل من رئيس وأعضاء المجلس الشروط الخاصة بالمؤسسين والمنصوص عليها في البند (1) من المادة (6) من هذا القانون، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة اختصاصات المجلس، وعدد أعضائه، ومدة العضوية فيه، وكيفية اختيارهم، والشروط الأخرى الواجب توافرها فيهم، ونظام العمل فيه، وغير ذلك من الأحكام، ويجب على المجلس تعيّين مشرف على دار العبادة، ويُحدد النظام الأساسي لدار العبادة مهامه ومسؤولياته وطريقة وإجراءات تعيينه.
ونصت المادة وعنوانها «أموال دار العبادة» على ما يلي: تعد أموال دار العبادة ملكاً لها، وليس لأعضائها أو مؤسسيها أي حق فيها أو في المطالبة بأي جزء منها، ولا يجوز لدار العبادة جمع أو تلقي التبرعات أو قبول الهبات أو الإعانات أو الوصايا أو المنح من أي شخص أو جهة خارج الدولة، ولا يجوز لدار العبادة نقل أو تقديم أو تحويل أي معونات أو دعم أو مساعدة أو أموال إلى خارج الدولة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة المختصة.
وطبقاً لمشروع القانون يجب أن يكون لكل دار عبادة حساب مصرفي في أحد البنوك العاملة في الدولة، وذلك وفق الضوابط والشروط التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وحدد مشروع القانون التزامات دار العبادة بالآتي: إنفاق أموالها فيما يحقق الأغراض التي أنشئت من أجلها، واستخدام دار العبادة في الأغراض المحددة في نظامها الأساسي، وعدم إجراء أي تعديل على نظامها الأساسي أو تغيير رئاسة أو عضوية المجلس أو المشرف عليها، أو تغيير اسمها أو مقرها إلا بعد الحصول على موافقة الجهة المختصة، وتزويد الجهة المختصة بجميع البيانات والمعلومات التي تطلبها والمتعلقة بشؤون دار العبادة، وتمكين موظفي الجهة المختصة من دخول مقر دار العبادة، والاطلاع والتدقيق على مستنداتها وسجلاتها ودفاترها، وموافاة الجهة المختصة بميزانيتها السنوية وبياناتها المالية خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، والتشريعات النافذة في الدولة، وأي التزامات أخرى تُقررها الجهة المختصة.
المحظورات على دار وغرف العبادة 
كما حدد مشروع القانون المحظورات على دار وغرف العبادة فيما يأتي:«استخدامها في غير الأغراض المخصصة لها، أو الإساءة إلى التعاليم التي تقوم عليها أي من الأديان أو الطوائف أو العقائد الأخرى وفقاً لأحكام هذا القانون، أو الأديان التي تنص عليها التشريعات الأخرى المعمول بها في الدولة، أو الدعوة لذلك، التدخل في السياسة أو الشؤون الداخلية أو الخارجية للدولة أو نظام الحكم فيها أو المساس بالنظام العام، إثارة النعرات الطائفية أو العنصرية أو الدينية أو العرقية أو الدعوة إلى التطرف أو العنف، ممارسة أي أنشطة تهدف إلى التبشير أو الدعوة لدياناتها أو طائفتها أو عقيدتها.
كما حظر مشروع القانون ممارسة أي من العبادات أو الشعائر الدينية أو الطقوس خارج دور العبادة.. تنظيم المؤتمرات أو الندوات أو التجمعات أو الفعاليات دون الحصول على موافقة الجهة المختصة، التصرف بأموالها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها، عقد الاجتماعات والمؤتمرات الخارجية أو الانضمام إلى دور عبادة أو منظمات أو هيئات أو جمعيات أو كيانات مقرها خارج الدولة، ممارسة أي طقوس أو شعائر تؤدي إلى إيذاء الذات أو الغير أو تهديد صحة أو سلامة أو أمن أي من الأشخاص أو مرتادي دار العبادة أو العاملين فيها، جمع التبرعات أو السماح بجمعها أو الإعلان عنها عبر وسائل الاتصال والإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية أو وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة أخرى، أن تكون لها علاقة رسمية أو غير رسمية بالمؤسسات الدبلوماسية أو الرسمية لأي دولة بأي صفة كانت، التدخل في السياسة الداخلية أو الخارجية للدول الأخرى أو اتخاذ دار العبادة منبراً لذلك، أي أفعال أخرى تحظر الجهة المختصة على دار أو غرف العبادة القيام بها.
ونصت مادة «حظر الإنشاء أو التخصيص أو الممارسة بالمخالفة لأحكام القانون» على ما يلي: يُحظر إنشاء أو تخصيص دار أو غرفة عبادة بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، ويُحظر أداء أي ممارسات أو عبادات أو إقامة أي شعائر أو طقوس دينية أو مزاولة أي أنشطة في مقر دار العبادة المُقترح، قبل إتمام جميع الإجراءات وصدور قرار ترخيص دار العبادة.
ونصت مادة العقوبات على ما يلي: يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (3,000,000) ثلاثة ملايين درهم كل من خالف أحكام هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له، لا يخل تطبيق العقوبات الواردة في هذا القانون بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.
وبين مشروع القانون أن لوزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية كلٌ في حدود اختصاصه، بالاتفاق مع رئيس الجهة المختصة، منح صفة مأمور الضبط القضائي لبعض موظفي الجهة المختصة في إثبات ما يقع في نطاق اختصاصهم من مخالفات لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة بموجبه.
وحسب مشروع القانون على دور العبادة القائمة في تاريخ نفاذ هذا القانون توفيق أوضاعها وفق أحكامه، وذلك خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، وللجهة المختصة تمديد هذه المدة لمدد مماثلة لا تتجاوز السنتين.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©