الجمعة 17 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مزق سند المديونية فطالبه الدائن بالدفع مرة أخرى

مزق سند المديونية فطالبه الدائن بالدفع مرة أخرى
14 يونيو 2023 01:16

جمعة النعيمي (أبوظبي)

قضت محكمة «نقض أبوظبي»، في قضية نزاع بين دائن ومدين، برفض طلب الدائن؛ نظراً لقيام المدين بسداد المبلغ وتسلمه على إثر ذلك لأصل السند ومن ثم تمزيقه، موضحة أنه لا يوجد في القانون ما يلزم المدين، بعد سداد الدين، الاحتفاظ بأصل سند المديونية، موضحة أن ما يعول به الدائن على الصورة الضوئية المقدمة لا تكفي بذاتها لاستمرار تلك المديونية، وكان ذلك من الحكم سائغاً ومقبولاً وله معينه الصحيح من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير مخالفة للقانون ويكفي للرد على دفاع الشاكي في هذا الصدد عملاً بالمادة 183/ 1 من قانون الإجراءات المدنية. 
وكان شخص قد أقام دعوى قضائية على آخر، موضحاً أنه اقترض منه مبلغاً من المال، ولم يقم بسداده، بحسب ادعائه، وعند طلب الدائن لماله، أنكر المدين طلب الدائن، لافتاً إلى أنه قام بسداد الدين المطالب به قبل مدة من الزمن، فما كان من الدائن إلا أن يتوجه للمحكمة للمطالبة بحقه.
وأوضحت المحكمة أنه ولما كان ذلك، وكان الواقع الثابت بالأوراق أن الدائن قد استند في طلبه بإلزام المدين بالمبلغ مثار النزاع إلى الصورة الضوئية لسند المديونية، ولم يقم دفاع المدين - وعلى ما حصله الحكم المطعون فيه صحيحاً - على إنكار تلك المديونية، بل قام على سداده لها وتسلمه على إثر ذلك لأصل السند ومن ثم تمزيقه، وإذ لا يوجد في القانون ما يلزم المدين - بعد سداد الدين - الاحتفاظ بأصل سند المديونية، وكان الحكم المطعون فيه - وفي حدود ما له من سلطة تقديرية - لم يعول على الصورة الضوئية المقدمة من الدائن، والتي جحدها المدين وتمسك بسداد الدين المطالب به، ورجح لأسباب سائغة أوردها وقرائن مقبولة عددها أن تلك الصورة الضوئية لا تكفي بذاتها لاستمرار تلك المديونية وكان ذلك من الحكم سائغاً ومقبولاً، وله معينه الصحيح من الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بغير مخالفة للقانون، ويكفي للرد على دفاع الشاكي في هذا الصدد.
ونظراً لما تقدم ذكره، قضت المحكمة برفض طلب الشاكي، موضحة أن ما يُثيره الأخير بأسباب الطعن جميعها وحول تقدير المحكمة لدلالة تلك الصورة الضوئية والتفاتها عن طلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات سرقة أصل السند لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير موضوعي سائغ لمحكمة الموضوع وفي سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والقرائن المقدمة فيها بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، الأمر الذي يتعين معه عدم قبول الطعن برمته.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©