الأحد 19 مايو 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

200 ألف درهم غرامة لسيدة سبت طليقة ابنها عبر «واتساب»

200 ألف درهم غرامة لسيدة سبت طليقة ابنها عبر «واتساب»
15 يناير 2024 01:04

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

قضت محكمة الظفرة الابتدائية برئاسة المستشار عمرو يوسف فؤاد بتغريم سيدة 200 ألف درهم ومصادرة الهاتف المحمول بعد أن قامت بسب طليقة ابنها عبر تطبيق «واتساب».
وكانت المدعية «طليقة الابن» قد تقدمت بشكوى ضد والدة طليقها تتهمها باستخدام تطبيق «واتساب» وإرسال مقاطع صوتية بسبها وتهديدها 
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن رقم الهاتف المستخدم في إرسال الرسائل يعود إلى ملكية المتهمة، وهي من قامت بسب المجني عليها عبر برنامج «واتساب» وذلك بسبب وجود خلافات بين المجني عليها وأسرة طليقها حيث تم القضاء لصالح الشاكية بحضانة الطفل ومصروفات له.
وحيث إنه من المقرر وفق نص المادة 43/1 من قانون من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية 
يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تزيد عن 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سب الغير أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات أو نظام معلوماتي..».
ونصت المادة 56 من ذات القانون إنه « مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية، وفي حال الإدانة يحكم بمصادرة الأجهزة أو البرامج أو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون أو الأموال المتحصلة منها، وبحذف المعلومات أو البيانات».
وترى المحكمة أن أدلة الثبوت في الدعوى والتي جاءت جميعها موضع اطمئنانها وذلك لقوتها وتكاملها وسدادها، فمن ثم تثق بها وتعول عليها وتعتد بها وتجعل منها متكئاً لإدانة المتهمة وعقابها، وبذلك يكون قد وقر في يقين المحكمة ووجدانها على سبيل القطع والجزم واليقين الذي لا يخالطه شك أن المتهمة مدانة وقامت بسب المجني عليها، 
كما ترى المحكمة إعمال نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 83 من القانون بمصادرة هاتف المتهمة بوصفه محلاً للجريمة، ولكونه لم يضبط فإنها تقضي بتغريم المتهمة ما يعادل قيمته.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©