الثلاثاء 16 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

«المالية» تكشف عن تفاصيل «الأنشطة الواقعية»

مقر وزارة المالية (الاتحاد)
24 سبتمبر 2020 01:01

أبوظبي (الاتحاد) 

أعلنت وزارة المالية، أمس، عن تفاصيل قرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2020، في شأن تحديد متطلبات الأنشطة الواقعية، والذي صدر بالتشاور مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة السلوك الخاصة في الاتحاد الأوروبي، بهدف توفير توجيهات للمنشآت التي تزاول واحداً أو أكثر من الأنشطة ذات الصلة.
وأشار يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، إلى أنه يجب على أي منشأة تخضع لأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، مراعاة أحكام هذا القرار بغرض ضمان الالتزام بأنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعيّة، وقال: «جاء هذا القرار نتيجة مشاورات بناءة قامت بها دولة الإمارات مع شركائها في الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مؤكدة من خلاله التزامها بالسياسات الضريبية، وتطبيق المعايير الدولية الخاصة في المجال الضريبي ومعالجة التهرب الضريبي».
وتم تعيين الهيئة الاتحادية للضرائب بصفة السلطة الوطنية المكلّفة بتقييم أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية في الإمارات، ما يجعلها مسؤولة عن تقييم وإنفاذ امتثال المنشآت والشركات الإماراتية لاختبار النشاط الاقتصادي الواقعي، وستستمر الهيئات التنظيمية بتولي مسؤولية التحصيل والتدقيق بالمعلومات المتعلقة بالمرخص لهم التابعين لها، كما أنها سوف تساعد الهيئة الاتحادية للضرائب في تنفيذ دورها كسلطة وطنية للتقييم.
وشمل القرار تعديلات جديدة خاصّة بالأشخاص المخاطبين، حيث أصبح تعريف المرخص لهم مقتصراً على الأشخاص الاعتبارية والشراكات، التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلّة المسجلة في دولة الإمارات (سواء عن طريق حصولها على رخصة تجاريّة أو أي نوع آخر من أنواع تصاريح مزاولة الأنشطة)، والتي تمارس نشاطاً ذا صلة. أما الأشخاص الطبيعيّة والمؤسسات الفردية والأنماط الأخرى من الأعمال التي لا تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلّة، فأصبحوا غير مخاطبين بأنظمة الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة.
وأصبحت قائمة الأعمال والمنشآت المستثناة من متطلبات تقديم تقرير الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة والوفاء بمتطلبات اختبار الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة، وتتضمن كلاً من الشركات الإماراتية التي تقع مقراتها لأغراض تقييم الضريبة خارج دولة الإمارات، وصناديق الاستثمار وما تملكه من شركات منشأة لأغراض خاصّة وكيانات استثماريّة قابضة، والأعمال المملوكة بالكامل لأشخاص مقيمين في دولة الإمارات، والتي لا تمثل جزءاً من مجموعة متعددة الجنسيات، والتي تمارس أعمالها داخل دولة الإمارات فقط، وفروع الشركات الأجنبيّة الكائنة بدولة الإمارات، إذا كان الدخل ذو الصلة للفرع خاضعاً للضريبة في دولة أخرى، ولم تعد الشركات الإماراتية التي تمتلك حكومة الإمارات نسبة (51%) أو أكثر من رأس مالها، مستثناة من أنظمة الأنشطة الاقتصاديّة الواقعيّة.
وتوضح الأنظمة المعدلة، أن تعريف أعمال مراكز التوزيع والخدمات، أصبح يشتمل على المنشآت التي تقوم على شراء المواد الخام أو المنتجات النهائية من مجموعة شركات أجنبيّة، وتوزع تلك المواد الخام أو المنتجات النهائية إلى أشخاص ذوي صلة أو أشخاص ليسوا ذوي صلة في دولة الإمارات أو في أي مكان آخر، بغض النظر عما إذا كانت تلك المواد الخام أو المنتجات النهائية مصدرة إلى دولة الإمارات. 

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©