الخميس 25 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إصدار لائحة خدمــات «صهاريج المياه والصرف»

إصدار لائحة خدمــات «صهاريج المياه والصرف»
18 أكتوبر 2020 00:22

أبوظبي (الاتحاد)

أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي اللائحة التنظيمية لخدمات صهاريج المياه والصرف الصحي، التي تضع المتطلبات والقوانين التنظيمية الخاصة بجودة نقل المياه ومياه الصرف الصحي، للحفاظ على البيئة والالتزام بقواعد التشغيل الأساسية.
ويأتي إطلاق اللائحة في ظل جهود دائرة الطاقة في تعزيز قطاع المياه وتنمية الموارد المائية والالتزام بكافة المعايير التشغيلية، التي تكفل تقديم خدمات ذات جودة عالية تخدم المستهلك مع مراعاة الضوابط البيئية، كما تنظم اللائحة أنشطة خدمات صهاريج المياه والصرف الصحي.

توجيهات القيادة
وأكد محمد بن جرش الفلاسي وكيل دائرة الطاقة في أبوظبي، أن الدائرة تعمل من أجل تحقيق توجيهات ورؤى القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الأمن المائي لإمارة أبوظبي، من خلال العديد من السياسات والقوانين والتنظيمات الهادفة إلى تحقيق أقصى استفادة من مواردنا المائية مع المحافظة عليها من الهدر والارتقاء بخدمات المياه وجودتها وفق أعلى المعايير العالمية.
وأوضح الفلاسي أن اللائحة التنظيمية لخدمات صهاريج المياه والصرف الصحي تعد خطوة مهمة نحو تنظيم تشغيل هذا القطاع الحيوي، بما يحقق عنصري الكفاءة والجودة مع مراعاة العديد من المعايير البيئية داخل الإمارة، كما تمثل اللائحة إضافة جديدة لجهود الدائرة لتعزيز قطاع المياه بما يخدم مختلف القطاعات الأخرى، ويضمن تحسين خدمات نقل المياه والعمل على وضع قواعد تشغيلية تضمن تحقيق أعلى معدلات الاستدامة.
ولفت إلى أن اللائحة تحدد الإطار التنظيمي لصهاريج المياه ومياه الصرف الصحي، بما فيها الأدوار والمسؤوليات التنظيمية للجهات المرخصة ولمشغلي الصهاريج، وستعمل الدائرة خلال المرحلة المقبلة مع الجهات المختصة المرخصة في قطاع الطاقة والمياه المتمثلة في شركات التوزيع وشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، وبالتعاون مع الجهات المعنية بالصهاريج على تطبيق اللائحة، بما يضمن تحقيق أهدافنا المشتركة والتزام كافة الجهات المرخصة باللائحة، والوصول إلى تطبيق أعلى المعايير التشغيلية العالمية، وتطوير قطاع المياه وفق رؤية عملية، تساهم في مسيرة التنمية في كل القطاعات الاقتصادية الحيوية».
وبموجب اللائحة، فإن على كافة الأشخاص والجهات والشركات الحكومية والخاصة والعاملين بأنشطة صهاريج المياه والصرف الصحي والخدمات المرتبطة بها توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام اللائحة.
وتشمل اللائحة خدمات صهاريج المياه المخصصة للشرب والمياه غير المخصصة للشرب مثل: المياه المحلاة والمياه المعاد تدويرها والمياه الجوفية، بالإضافة إلى صهاريج مياه الصرف الصحي.

الإطار التنظيمي
وتشمل مهام دائرة الطاقة تطبيق اللائحة التنظيمية لخدمات صهاريج المياه والصرف الصحي، ووضع الإطار التنظيمي لخدمات الصهاريج، وضمان التزام كافة الجهات والأفراد المعنيين بمتطلبات اللائحة، وإصدار الأدلة والتعليمات المتعلقة بهذه اللائحة ومتابعة تنفيذها، وتنظيم مقابل خدمات إدارة الصهاريج وطرق فرضها وتحصيلها، وتنظيم الأثمان المفروضة على المتعاملين من قبل مشغلي الصهاريج، ومراجعة واعتماد قواعد الممارسة المقدمة من الجهة المختصة المرخصة.
وتتولى الجهات المختصة المرخصة العديد من المهام لتطبيق اللائحة، أبرزها: إصدار التصاريح وشهادات الاعتماد للصهاريج، وتوزيع الصهاريج والإشراف عليها، والاحتفاظ بسجل يتضمن بيانات الصهاريج وسائقيها وأية سجلات أخرى مهمة، والرقابة والإشراف على إدارة الصهاريج، وإجراء فحوصات دورية للتحقق من مطابقة الصهاريج للمتطلبات الفنية اللازمة، وإدارة وتشغيل محطات تعبئة الصهاريج ونقاط تفريغ مياه الصرف الصحي.
 كما يتولى مشغلو الصهاريج عدداً من المهام، أبرزها الحصول على شهادة اعتماد أو تصريح من الجهات المختصة المرخصة، وضمان مطابقة الصهاريج للمتطلبات الفنية، وضمان تشغيل الصهاريج عن طريق سائقين مؤهلين وأكفاء، والتأكد من عدم استخدام صهاريج التوريد الذاتي لأغراض تجارية، والالتزام بلائحة الأسعار المطبقة الخاصة بخدمات الصهاريج.
 ويتولى السائقون بموجب اللائحة العديد من المهام، وهي تقديم خدمات الصهاريج وفقاً للشروط المنصوص عليها في اللائحة، وتجنب تراكم النفايات وحدوث التسريب والانسكاب، والالتزام بكافة متطلبات الصحة والسلامة والبيئة.

مزود الخدمة
كما تحتوي اللائحة على أحكام تضمن حرية اختيار المتعامل لمزود الخدمة، بهدف تحقيق مبدأ الشفافية والعدالة في التنافسية بين مزدي الخدمة، حيث يتم عرض ثمن خدمات الصهاريج من قبل مشغلي الصهاريج على الجهة المختصة المرخصة قبل تطبيقها بشهر واحد على الأقل، كما تلتزم الجهة المختصة بنشر أثمان خدمات الصهاريج المطبقة على الموقع الإلكتروني الخاص بها لكافة مشغلي الصهاريج، بالإضافة إلى بيانات الاتصال الخاصة بالجهة المختصة ومشغلي الصهاريج.
وتحظر اللائحة التنظيمية لخدمات صهاريج المياه والصرف الصحي العديد من الإجراءات، أهمها: توفير خدمات صهاريج المياه والصرف الصحي من قبل صهاريج غير حاصلة على شهادة الاعتماد العمل في الإمارة، وتبادل الصهاريج لتجنب أي تلوث عرضي محتمل بين مياه الشرب والمياه غير المخصصة للشرب ومياه الصرف الصحي، وتفريغ مياه الصرف الصحي والصناعي.

غرامات عدم الامتثال
ألزمت دائرة الطاقة جميع الجهات التي تسري عليها هذه اللائحة إبلاغ دائرة الطاقة عن حالات عدم الامتثال أو أي تصرف يمكن اعتباره عدم امتثال بهذه اللائحة. 
وأقرت اللائحة غرامات نتيجة عدم الامتثال لتنظيمات اللائحة، حيث تتراوح تلك الغرامات ما بين 5.000 درهم و 50 ألف درهم.. وتتضمن أهم المخالفات استخدام صهاريج الصرف الصحي أو الصرف الصناعي أو صهاريج المياه غير المخصصة للشرب لتوزيع مياه الشرب، وتشغيل صهريج دون اعتماد أو تصريح من الجهة المختصة أو بتصريح أو اعتماد منتهي الصلاحية، ورمي أو التخلص من مياه الصرف الصحي أو الصرف الصناعي في البيئة البرية أو البحرية، أو في أماكن غير نطاق التفريغ المحددة من الجهة المختصة، وكذلك عدم الالتزام بأثمان أو مقابل خدمات إدارة الصهاريج المعتمدة من الدائرة، وعدم التزام مشغل الصهريج بتوفير خدمات الصهاريج خلال الطوارئ والكوارث والأزمات.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©